يتعين على الأجانب استبدال العملة في البنك أثناء شراء منزل بمساحة $250،000.
[…]
TC
وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ
المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري
21.01.2022 دائري طاريبلي 2022/1
شهادة شراء العملة لاقتناء الأشخاص الطبيعيين الأجانب
يتم الانتهاء من طلبات الأشخاص الحقيقيين من الجنسية الأجنبية فيما يتعلق بمدخرات الممتلكات غير المنقولة في بلدنا كما هو مذكور في التعميم رقم (أ).
هذه المرة بشأن حماية قيمة العملة التركية ، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2008 ورقم 26801 ، بالقرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ، والذي دخل حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/1989 ورقم 89/14391. بناءً على المادة 16 من البيان الصادر بشأن القرار رقم 32 (البيان رقم: 2008-32 / 34) ، المادة 13 من قانون التجارة الدولية بعنوان "العقارات" من المنشور بشأن (ب) تحركات رأس المال الذي أعده البنك المركزي ؛
"(1) يحق للبنوك تحويل صافي مبلغ العقارات والحقوق العقارية المتعلقة بالعقارات المشتراة أو المملوكة من قبل غير المقيمين في تركيا ، والمبلغ الصافي للإيرادات وأسعار البيع بعد خصم الضرائب والمطلوبات المماثلة في الخارج. .
(2) يتم الوفاء بالتزامات سداد العقارات المشتراة في تركيا من قبل أشخاص ليس لديهم علاقات جنسية مع جمهورية تركيا بالعملة الأجنبية. يتم بيع هذه العملة الأجنبية إلى أحد البنوك ، ومن قبل البنك إلى البنك المركزي ، من خلال ذكر السبب قبل حركات سند الملكية. يتم الدفع بالليرة التركية لمن يعنيهم الأمر. يحدد البنك المركزي الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة.
(3) يلتزم المعنيون بتقديم مستند شراء العملات الأجنبية الذي يثبت أن النقد الأجنبي ، وهو سعر البيع ، قد تم بيعه إلى أحد البنوك ، إلى إدارة سند الملكية. يتم الإعلان عن مبلغ الليرة التركية المسجل في مستند شراء العملات الأجنبية إلى مكتب السجل العقاري باعتباره سعر البيع من قبل الأطراف المعنية.
(4) في نطاق الفقرة الثانية ، لا يمكن بيع العملات الأجنبية للبنوك إلا من قبل المشتري أو بائع العقارات ذات الصلة أو وكلائهم أو ممثليهم.
(5) في جزء الشرح من مستندات شراء العملات الأجنبية التي ستصدرها البنوك فيما يتعلق بمبيعات العملات الأجنبية التي يجب إجراؤها في نطاق الفقرة الثانية ، على الأقل الاسم أو رقم جواز السفر أو رقم هوية الأجنبي للشخص الذي تبادل العملات الأجنبية والعملة الأجنبية المشتراة بالدولار الأمريكي وبيان يفيد بأن هذه المعاملة تتم في نطاق هذه المادة. يجب أن تضاف "
أحكام منشور تحركات رؤوس الأموال المؤرخ في 2/5/2018 والذي تم إعداده بناءً على الفقرة الأولى من المادة العشرين من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ، والفقرة الثانية من الفصل الثالث عشر. مقالة من المنشور (ج) "تحركات رأس المال في المقال الرابع بعنوان" مبادئ الصفقة "لتعليمات تنفيذ بيع العملات الأجنبية إلى البنك المركزي لجمهورية تركيا في نطاق المادة 13 ؛
"(1) تقتصر المعاملات التي سيتم إجراؤها في نطاق تعليمات التنفيذ هذه على العملات الخاضعة للشراء والبيع من قبل البنك المركزي.
(2) العملات التي ستبيعها البنوك للبنك المركزي هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. في المعاملات التي تتم بعملات أخرى ، يتم تحويل المبالغ المذكورة بالعملة الأجنبية إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني وبيعها للبنك المركزي بأسعار الصرف الإرشادية المتقاطعة التي يحددها البنك المركزي في الساعة 15:30 في اليوم السابق ليوم المعاملة.
(3) لا يمكن بيع العملات الأجنبية للبنوك إلا من قبل المشتري أو البائع للعقارات ذات الصلة أو وكلائهم أو ممثليهم.
(4) في الجزء التوضيحي لوثائق شراء العملات الأجنبية التي ستصدرها البنوك بشأن مبيعات العملات الأجنبية التي يتعين إجراؤها للبنوك ، على الأقل ، الاسم أو اللقب أو رقم جواز السفر أو رقم هوية الأجنبي للأجنبي الذي يحمل اسمه. يتم تبادل المكافئ بالدولار الأمريكي للعملة الأجنبية المشتراة ونطاق هذه المعاملة في نطاق المادة 13 من منشور تحركات رأس المال. من الضروري تضمين بيان يفيد بأنه تم تنفيذه.
(5) عند احتساب المعادل بالدولار الأمريكي من العملة الأجنبية المقرر تحديده في مستندات شراء العملة الأجنبية التي ستصدرها البنوك في نطاق التعليمات التنفيذية هذه ، يتم الإعلان عن سعر صرف الدولار الأمريكي في نفس وقت يتم أخذ سعر الصرف الأجنبي الخاضع للمعاملة كأساس ".
يقال تبعاً لذلك ؛
في حالة الاستحواذ على العقارات من قبل أشخاص حقيقيين أجانب ، فإن سعر بيع العقار من قبل المشتري أو البائع أو وكلائهم أو ممثليهم إلى بنك ليتم بيعه إلى البنك المركزي بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية قبل الاستحواذ ، و "شهادة شراء العملة" التي يصدرها البنك. يجب تقديمه إلى مديرية السجل العقاري قبل عملية البيع.
في "مستند شراء العملة" ؛ على الأقل ، الاسم واللقب ورقم جواز السفر أو رقم التعريف الأجنبي للشخص الذي تم استبدال العملة الأجنبية نيابة عنه ، والمكافئ بالدولار الأمريكي من العملة الأجنبية المشتراة (على أي حال في معادلات TL.) و "منشور تحركات رأس المال "من هذه الصفقة. يجب أن يكون هناك بيان يفيد بأنه تم تنفيذه في نطاق "المادة 13 من القانون".
في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من تعميم الفائدة (ب) ، "يلتزم الأشخاص المعنيون بتقديم مستند شراء العملة الأجنبية الذي يثبت أن العملة الأجنبية بسعر البيع قد تم بيعها إلى أحد البنوك في طلب سند الملكية المعاملات. أعلن. " بما أنه يُقال أن المستند الرسمي يتم إصداره على أساس قيمة TL الموضحة في "مستند شراء العملة ،
لذلك ، لا يوجد بند دفع (عمولة ، مصاريف ، إلخ) بخلاف مبيعات العقارات / الوعد بالبيع ، سعر العقد ، في مبلغ مبيعات العملة الأجنبية على أساس القيمة المعلنة ،
نظرًا لأن القيمة المعلنة في السند الإذني الرسمي (للبيع) ستُوجه إلى البنك في نطاق هذه اللوائح ، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمبلغ مبيعات العملة الأجنبية ؛
مطلوب.
نتيجة لهذه اللائحة ، لن يتم إجراء أي حساب بالعملة الأجنبية فيما يتعلق بقيمة عقد الوعد بالمبيعات المُعد في سند مسؤول المبيعات الذي سيتم إعداده في مكتب تسجيل الأراضي أو كاتب العدل ، وستكون "شهادة شراء العملة" اتخذت كأساس للتقييم.
من ناحية أخرى ، وفقًا لتشريعات الصرف الأجنبي ، يمكن صياغة عقود بيع العقارات التي يكون الأشخاص الحقيقيون الأجانب أطرافًا فيها كمشترين بالعملة الأجنبية أو فهرستها بالعملة الأجنبية.
في هذا السياق ، يجب اعتبار عقد بيع العقارات بمثابة عقد بيع عقارات من حيث العملات الأجنبية أو العقود المفهرسة بالعملات الأجنبية ؛ في بيع العقارات أو عقود الوعد بالبيع حيث يكون الأشخاص الأجانب هم البائعون (المشتري مواطن تركي أو شركة تركية) ، يجب تحديد السعر بالليرة التركية.
في هذا الصدد ، يجب أن تؤخذ قيمة الليرة التركية في "شهادة شراء العملات الأجنبية" كأساس لمعاملات بيع الأشخاص الحقيقيين الأجانب بالدولار الأمريكي أو بعملة أجنبية أخرى.
ومع ذلك ، في الحالات التي يتم فيها إيداع سعر البيع في حساب المشتري قبل تاريخ نشر هذا التعميم ، فلن يكون من الممكن استبدال العملة الأجنبية مقابل السعر ، وإذا تم توثيق ذلك بإيصال مصرفي معتمد ، ليست هناك حاجة لطلب مستند شراء بعملة أجنبية.
في هذه الحالة ، يجب ألا تقل قيمة المبيعات المراد ذكرها في السند الإذني الرسمي عن القيمة المودعة في حساب المشتري ، وفي الحالات التي يتم فيها السداد بالعملة الأجنبية لحساب المشتري ، يجب أن تكون قيمة الليرة التركية تم العثور عليها فوق سعر البيع الفعلي للبنك المركزي السابق في تاريخ إصدار الإيصال. (على سبيل المثال ، إذا تم إيداع سعر بيع العقار بإيصالات بقيمة 1.000.000 بتاريخ 11.11.2021 و 500.000 بتاريخ 15.12.2021 ، فإن سعر الفاتورة الرسمية سيكون 1.500.000 ، بينما بالنسبة للإيداع بمبلغ 100.000 USD بتاريخ 11.11.2021 و 50،000 USD بتاريخ 15.12.2021 إيصالات ، 100،000 × 9 ، 8135 (سعر MB بتاريخ 10.11.2021) = 981.350 + 50،000 × 14.2213 (سعر MB بتاريخ 14.12.2021) = 711.065 ₺ والذي سيكون 1.692.415 ₺ في المجموع)
من ناحية أخرى ، فقط في الحالات التي تم فيها التحويل قبل نشر هذا التعميم ولا يمكن إصدار مستند شراء العملات الأجنبية ؛ إذا تم عرض مبلغ يزيد عن المبلغ المودع في حساب المشتري كقيمة البيع ، فستكون هناك حاجة إلى مستند شراء بالعملة الأجنبية يوضح أنه تم استبدال العملة الأجنبية ليتم بيعها إلى البنك المركزي بما يعادل الفرق.